السيد محمد الصدر
62
فقه الموضوعات الحديثة
( 182 ) إكمال العدة هو مضي ثلاثين يوماً من الشهر السابق . فإن كان هو شعبان ثبت هلال رمضان ، وان كان هو رمضان ، ثبت هلال شوال . ( 183 ) لا يثبت الهلال بقول المنجمين ، ولا بحسابهم ولا بغيبوبة الشفق ليدل على أنه لليلة السابقة ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية . ولا برؤية الهلال قبل الزوال ليكون هو اليوم الأول ولا بتطوق الهلال ، ليدل على أنه لليلة السابقة . نعم : إذا حصل الاطمئنان في شيء من ذلك أو غيره ، كان حجة . ( 184 ) إذا رؤي الهلال في بلد أو منطقة من الأرض كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق عرفاً ، بل وكذلك مع اشتراكهما في خط الطول . وبخلافه : فان ثبوت الهلال في أي منطقة كاف للثبوت فيما يكون على غربها من المناطق ، ولا يكفي لما يكون على شرقها إلا بعد مضي برهة معتد بها كعشرين ساعة أو نحوها . ( 185 ) الزوال هو خروج قرص الشمس عن دائرة نصف النهار الوهمية ، وهو الوقت المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها ، مع احتساب برهة يسيرة لحصول الزوال ، ويعرف بالبدء بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوث ظله بعد انعدامه . ( 186 ) نصف الليل على الأحوط هو منتصف الوقت ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق . ويعرف الغروب بسقوط القرص . والأحوط لزوماً تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية . والأحوط استحباباً تأخيرها إلى زوال الحمرة عن منتصف الرأس باتجاه المغرب . ( 187 ) المهم هو صدق السنة عرفاً بأي تقويم كان كالهجري أو الميلادي أو غيرهما ، أو دون أي تقويم كعدد الأيام أو الأسابيع مثلًا . ( 188 ) الأيام في الأجرام السماوية ، تحسب بحسابها ، لا بحساب الأرض ، سواء طالت أم قصرت . وان كان الأحوط خلافه . وذلك في الحيض